المحقق الكركي

87

جامع المقاصد

ولو زنا العبد بأمة غير مولاه فالولد لمولى الأمة ، ولو زنا بحرة فالولد حر . ولو زوج عبده أمته ، ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال منشؤه : من أنه عقد أو إباحة ،